الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل صنف يعطى بقدر حاجته

السؤال

أساهم في العمل الخيري ويعطيني البعض الزكاة أو الصدقة لتوزيعها في مصارفها: هل يجب توزيع الزكاة على مصارفها الثمانية بالتساوي؟.وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة وأحمد جواز صرف الزكاة في صنف واحد، أو أكثر بحسب الحاجة، والمصلحة .
وذهب الشافعي إلى عدم جواز ذلك وأوجب تعميمها على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى.
استدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم" ففيه الأمر برد جملتها إلى الفقراء، وهم صنف واحد، ولم يذكر سواهم ثم أتاه مال فجعله في صنف آخر، وهم المؤلفة قلوبهم الأقرع بن حابس، وعيينه بن حصن، وعلقمه بن علاثة، وزيد الخير حيث قسم فيهم الذهبية التي بعث بها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن.
لكن جمهور العلماء مع ذلك يرون أنه من الأفضل في القسمة أن يقدم الأكثر حاجة، فالذي يليه.
واستدل الشافعي رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك" رواه أبو داود عن الصدائي.
وذهب الجمهور إلى أن كل صنف يعطى بقدر حاجته، فالغارم بقدر ما عليه إذا كان دينه في غير معصية ولا سرف، وابن السبيل يعطى ما يحمله إلى بلده.
واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة: فمالك والشافعي لم يحدداه، وكره أبو حنيفة أن يعطى مقدار نصاب.
والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني