الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الرمل بطريقة المرابحة

السؤال

أريد سؤالا عن مشروعية معاملة المرابحة ببيع الرمل وبيان صحتها من عدمه مع ذكر السبب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع المرابحة من جملة البيوع المتفق على جوازها. قال ابن قدامة في المغني: معنى بيع المرابحة ، هو البيع برأس المال وربح معلوم ، ويشترط علمهما برأس المال فيقول : رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها ، وربح عشرة ، فهذا جائز لا خلاف في صحته. انتهى.

فبيع المرابحة هو بيع السلعة للمشتري بالثمن الذي اشتراها به البائع وبزيادة معلومة عليه . وشروط المرابحة شروط البيع من حيث كون المبيع معلوما مباحا، طاهرا، منتفعا به، مملوكا لصاحبه، مقدورا على تسليمه للمشتري، وقد سبق ذكر ذلك في الفتوى رقم: 2430 .

أما ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية فله شروط سبق بيانها في عدة فتاوى، وهذه الشروط هي أن يكون هناك وعد من المشتري للبنك بشراء بضاعة معينة، ثم يقوم البنك بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم يبيعها بأقساط محددة. ولا حرج أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال ، ويشترط عدم وجود شروط محرمة كالزيادة الربوية عند التأخر في السداد أو اشتراط التأمين التجاري.

ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتويين رقم: 119462 ، 19587 . مع العلم أننا لم نفهم ما يقصد السائل ببيع الرمل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني