الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطليق الزوجة لنشوزها وسوء سلوكها

السؤال

زوجتي:
1.تخرج من المنزل بغير إذن.
2.تقول أنت حرام علي.
3.صديقاتها أصدقاء سوء وقد منعتها فتقول بأي حق تمنعني أقول بحق الله الذي أعطاني عليك فتقول أنا لا أعترف بهذا.
4.تسب أمي كثيرا وهي لم تر منها سوءا.
5.تسبني بشكل سيئ.
ما هو الحل وعندي منها ابن وبنت.
هل يعطيني الشرع حق تطليقها وأخذ الأبناء للسلوك الذي ذكرتها آنفا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تذكره عن زوجتك من خروجها بدون إذنك، وسبها لك ولأمك، وتحريمها لنفسها عليك؛ كل ذلك حرام لا يجوز، وهي بهذا ناشز يسقط حقها في النفقة والكسوة والقسم ونحو ذلك، وطريق علاجها هو أن تسلك معها ما أمر به القرآن في علاج الناشز وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 9904.

وأما قولها لك إنك حرام عليها فحكمه حكم اليمين على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بيناه في الفتويين رقم : 111318، 17696. فالواجب عليها في ذلك إذاً كفارة يمين.

أما قولها إنها لا تعترف بحقك عليها فلا شك أن هذا خطأ، فإن الله تعالى أعطى الزوج حق القوامة على المرأة قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}

وإذا كان الله تعالى أعطى هذا الحق للزوج، فعلى الزوجة أن تقبل ذلك ظاهرا وباطنا، كما هو شأن المؤمنين والمؤمنات، فإذا لم تستجب زوجتك للعلاج القرآني فليس عليك أي حرج في مفارقتها.

وبالنسبة لأولادك منها فمن لم يبلغ منهم سن السابعة فإن أمه أحق بحضانته ما لم تتزوج إلا إذا وجد مانع من حضانتها كفسوق أو خوف ضرر على الولد ونحو ذلك.

أما من بلغ السابعة فقد حصل خلاف بين الفقهاء هل يضم إلى أبيه أو يخير بين الأب والأم، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها أم إلى بلوغها تسع سنوات أو غير ذلك، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256 والذي نراه راجحا هو مراعاة مصلحة الطفل. كما ذكرناه في الفتوى رقم:120181

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني