الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصالح الورثة على قسمة الأراضي التي ورثوها

السؤال

توفي رجل وترك ثلاث قطع أرضية في كل قطعة يسكن بعض الورثة فقط فاتفق الورثة بكاملهم وعن رضى وقبول أن تأخذ كل مجموعة من الورثة قطعة معينة ويتقاسموها فيما بينهم .لنجد في النهاية أن القسمة غير متفاوتة كثيرا سواء بين الذكور والإناث أو بين كل الورثة رغم أخذ كل مجموعة لقطعة معينة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام كل وارث يعلم حصته في الإرث ويعلم بالتالي نصيبه في الأرض سدسا أو ربعا أو غيرهما فلا حرج في تراضي الورثة على القسمة المذكورة، وهذا يدخل في الصلح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما... رواه أبو داود والترمذي.

فإذا تم الصلح بشروطه وافترقتم على الاتفاق عليه لزم الجميع التقيد به ولا يصح نقضه، قال العلامة النفراوي في شرح رسالة أبن أبي زيد القيرواني المالكي: وإذا وقع الصلح مستوفيا لشروطه كان لازما ولا يجوز تعقبه. أي نقضه، لكن يشترط لجواز الصلح أن يكون الوارث بالغا رشيدا، ومن كان منهم صغيرا أو مجنونا أو سفيها، فإنه يعطي حقه من الميراث كاملا ولا يصح صلحه وموافقته على القسمة المذكورة لكونه محجورا عليه لمصلحة نفسه، وليس لوليه أن يصالح عنه بالتنازل عن شيء من نصيبه من التركة.

وأما إذا كان الوارث منكم لا يعلم مقدار نصيبه من الأراضي ثم صالح على القسمة المذكورة، فإننا لا نرى جواز هذا الصلح لوجود الجهالة فيه فربما ظن أن نصيبه قليل وهو أكثر مما صالح عليه ونحو ذلك، قال ابن قدامة في المغنى: فأما ما يمكنهما معرفته كتركة موجودة أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه فلا يصح الصلح عليه مع الجهل... انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني