الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السعي في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة

السؤال

يوجد لدينا صديق طلق زوجته الأولى بعد زواج دام 25 سنة وأثمر 5 أبناء، وتزوج زوجة ثانية عن طريق نزوة وهي تصغره بقرابة 25 سنة وهي أصغر من بناته، فهل يجوز مساعدة هذا الزوج في تطليق الزوجة الثانية والتي يبدو أنه يميل إليها وهي تميل إليه، كما أن الزوجة الثانية تريد الرجوع لزوجها، مع العلم سيدي أن الزوج يعامل زوجته الثانية معاملة خشنة تصل إلى الضرب و قد منعها من الإنجاب، ورغم ذلك أنجبت له طفلة. فما الحل هل يمكننا التدخل و التفريق بينه وبين الزوجة الثانية وإرجاعه لأبنائه وزوجته الأولى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لكم التفريق بين هذا الرجل وزوجته بدون سبب مشروع فإنّ ذلك من كبائر الذنوب.

قال ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين. مجموع الفتاوى.

وعليكم نصح هذا الرجل بإحسان عشرتها، وتنبيهه إلى أنّ الإنجاب حق مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 31369.

وأمّا السعي في رجوع زوجته الأولى فهو أمر محمود فينبغي الاجتهاد فيه ابتغاء مرضاة الله، ولا يستلزم ذلك مفارقة زوجته الثانية، فما دام الرجل قادراً على الجمع بين أكثر من زوجة فلا حرج عليه في ذلك، وإذا كان هناك قانون يمنع من ذلك فهو ظلم يجوز التخلّص منه بالوسائل المشروعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني