الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تستحق جميع المهر المسمى عند العقد

السؤال

تزوجت بامرأة مطلقة، وكان طريقه زواجنا بسرعة وغير منظمة من الناحية القانونية قبل سنتين. وقد دفعت مبالغ كثيرة وقت الزواج من أثاث ونقل ولم يبق من مالي الكثير مقابل أن أدفع لها المهر، فقلت لها سوف أعوضك بعد ذلك. ومرت سنة وانفصلنا عن بعض، وذلك بسب خروجها لعمل غير شريف. والآن هي تطالبني بالمهر على سبيل المثال (ثلاثون ألفا) فقلت لها هذا المبلغ كثير، والمطلقة مهرها أقل في عرفنا وتقاليدنا. أنا بإذن الله سوف أعطيها خمسة آلاف فقط. فهل علي ذنب في ذلك؟ وهل لها الحق بمطالبتي أمام الله بالثلاثين ألف؟علما بأنني في فترة زواجنا لم أقصر معها بأي شيء، وأني قد استعجلت حين عقدت عليها، بأني قلت لها سوف أعوضك بمبلغ الثلاثين ألف.أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الاتفاق عند العقد قد وقع على أن مهر الزوجة ثلاثون ألفا، فإنها تستحق جميعه بالدخول أو الخلوة الشرعية التي هي إغلاق الباب على الزوجين منفردين.

قال الكاساني في بدائع الصنائع : أما بيان ما يتأكد به المهر، فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق. أما التأكد بالدخول فمتفق عليه، والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ذمته , والدخول لا يسقطه، لأنه استيفاء المعقود عليه، واستيفاء المعقود عليه يقرر البدل لا أن يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من غير استيفائه لما نذكر فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى. انتهى

وقال ابن قدامة فى المغنى: ولنا أنها فرقة بعد الدخول في نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب المسمى كغير المعيبة. انتهى.

وعليه، فزوجتك تستحق جميع المهر المسمى عند العقد، وإعطاؤك إياها خمسة آلاف لا يبرئ ذمتك، وكونها مطلقة من قبل لا يسقط حقها المسمى لها عند العقد. وبالتالي فإذا لم تتنازل عن بقية مهرها فادفعه إليها ولو بالتقسيط حسب استطاعتك، وبخصوص أثاث البيت الذي اشتريته فقد يكون ملكا لك، وقد يكون ملكا للزوجة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76734 والفتوى رقم: 30662.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني