الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب على المرأة إخبار زوجها إذا فعلت ما علق طلاقها على فعله

السؤال

كنت أعرف شابا وقد حصل بيننا جماع، وتبنا إلى الله، وتم عقد القران ولم يتم الزواج بعد، ولكن حدث بيني وبينه جماع. وقد حصلت مشكلة وقال لي أنت طالق وهو في غضب ولم يدركها، ثم قال لي مرة أخرى إن فعلت كذا تكوني طالقا مني، وكنت قد فعلته ولم أخبره، وهذا كله لم يعرفه أحد من أهلي ولا من أهله بعد، سوى أن بيني وبينه كتب كتاب فقط. فهل يجب الطلاق واليمين؟ وماهي حالة جماعنا قبل كتب الكتاب، وقد كنا تبنا عنها؛ ولذا تزوجنا، ولكن دخوله بي لم يعلمه أحد حتى الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما ما كان منكما من جماع قبل عقد الزواج فهذا لا شك أنه من الزنا الذي وصفه الله سبحانه بأنه فاحشة وساء سبيلا، وتوعد فاعله بالعذاب الشديد يوم القيامة. وقد سبق بيان حكم الزنا مفصلا في الفتويين رقم: 96395 ، 97292 .

ولا يجوز نكاح الزاني بمن زنى بها إلا بعد أن يتوبا إلى الله توبة صادقة، ثم تستبرأ المرأة بحيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، وخالف بعض العلماء في ذلك فلم يشترط استبراءها إذا تزوجت بمن زنى بها خاصة، وقد سبق ذكر هذا الخلاف في الفتوى رقم: 1677.

وطالما أنكما قد تبتما إلى الله جل وعلا من هذه الفاحشة فالزواج صحيح إن شاء الله، إذا تم مستوفيا شروطه وأركانه من إيجاب وقبول، وولي، وشهود وغير ذلك.

أما الجماع الحاصل بينكما بعد عقد الزواج وقبل الزفاف فلا حرج فيه، ويتقرر لك به المهر كاملا .

أما بخصوص ما ذكرت من طلاقه الأول، فإن كان الأمر على ما وصفت من أن هذا الطلاق قد وقع منه وهو في حالة من الغضب الشديد لدرجة أنه لم يدرك ما قال، فهنا يصبح الطلاق لغوا ولا يعتد به. أما إن كان الغضب لم يصل به إلى هذا الحد، وكان مدركا لما يقول فقد وقع الطلاق، وقد مضى تفصيل طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.

وأما بخصوص الطلاق الثاني فهو من الطلاق المعلق، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق به على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 3795.

وبناء على ذلك، فينبغي النظر في نيته من هذا اليمين، فإن كانت نيته تعليق الطلاق على فعلك لهذا الأمر مستقبلا، فلا يقع هذا الطلاق عليك إذا كنت قد فعلته بالماضي ويقع إذا فعلته مستقبلا.

وأما إن كانت نيته تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء سواء في الماضي أو المستقبل، فإن الطلاق يقع حينئذ لأنك قد فعلته بالماضي كما ذكرت.

وعلى تقدير وقوع الطلاق، فالواجب إخباره به ليعتد بتلك الطلقة وليرى رأيه فيما إذا كان سيرتجعك أم لا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني