الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في الأجير الخاص وراتبه

السؤال

لو أن إنسانا يعمل في عمل حكومي ويأخذ راتبا شهري ، وكان المكان الذي فيه الشخص مثلا مسئولا عن الإنترنت في كل الأماكن الخاصة بهذه المصلحة الحكومية، وعندما يكون هناك أي شغل يقوم به، وفي بعض الأحيان لا يكون هناك شغل، ولكن يكون متواجدا في مكان عمله حتى الميعاد المحدد من الحكومة، بمعنى أن الشغل قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، ومثلا هل لو مر الشهر بدون أي عمل ما هو الحكم بالنسبة للراتب الشهري؟ وماذا لو أن الشخص في الصباح يأتي متأخرا نصف ساعة أو نحو ذلك، هل من الممكن إخراج صدقة من الراتب الشهري، وكيف يجعل الإنسان الراتب الذي يأخذه من الحكومة حلالا مباركا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف أجير خاص لدى جهة عمله، إذ الأجير الخاص كما عرفه صاحب تنوير الأبصار من الحنفية هو: من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً. ا.هـ وكما عرفه الحنابلة بقولهم: من قدر نفعه بمدة معينة. ا.هـ من غاية المنتهى.

وقد ذكرالفقهاء أن الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد، ويجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد له نصاً أو عرفاً. فإن سلم نفسه في المدة المحددة ولم يكن لدى المؤسسة التي يعمل عندها عمل فله أجره كاملا.

وبناء عليه فلا حرج على الموظف المذكور في أخذ راتبه كاملا ولو ظل شهرا أو أقل أوأكثر دون عمل، لكنه إن قصر في عمله ولم يحضر في الوقت المحدد دون إذن ممن هو مخول في الإذن، فللمستأجر أن يُسقط من أجرته بقدر ذلك، أو يسامحه؛ اللهم إلا أن يكون التأخر قدرا يسيرا يتعارف عادة على التسامح فيه، وإن تأخر وقتا لا يتعارف بالتسامح بمثله، ولم يرد إخبار الجهة المسئولة بذلك فعليه أن يرد إليهم من راتبه قدر ذلك، ولا يتصدق به عنهم، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة.

وأما المؤسسات الحكومية، فالواجب فيما أخذه الموظف من الرواتب مقابل زمن لم يعمله أن يرده إلى المؤسسة أو يصرفه في المصالح العامة للمسلمين .

وللفائدة راجع الفتويين رقم: 37682، 30058.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني