الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحدث مع الأجنبيات لغير حاجة يدخل تحت قاعدة: ما يؤدي إلى حرام فهو حرام.

السؤال

سمعت بقاعدة أصولية يقول محتواها: كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. فنفهم من هذا أن كل شيء نعمله ويؤدي بنا إلى حرام فيقتضي على ذلك الأمر أنه حرام يجب تركه.على سبيل المثال: التحدث مع الأجنبية عبر الهاتف. قيل بأنه حرام لأنه موافق للقاعدة الأصولية. و أعطي مثالا آخر فيه تناقض و هو الآتي: الذهاب إلى المدرسة. قيل إنه جائز.لكن في المدرسة أليس هناك اختلاط؟ ألم يقل عن الاختلاط أنه حرام؟هنا يبدو لي أن هناك تناقضا كبيرا لم أجد له تفسيرا وهناك أمثلة أخرى كثيرة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوسائل المباحة في الأصل إذا توصل بها إلى حرام فهي حرام سدا للوصول إلى الحرام، ومن هنا قال الإمام مالك ومن وافقه من أهل العلم بهذه القاعدة العظيمة: سد الذرائع. واستدلوا لها بأدلة كثيرة من نصوص الوحي -القرآن والسنة- منها على سبيل المثال: قول الله تعالى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. {الأنعام:108 }. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم.

ومنها ما أشرت إليه من منع التحدث مع الأجنبيات لغير حاجة، والخضوع بالقول، والاختلاط المحرم كما في المدارس.

وقد سبق تعريف هذه القاعدة وبيان القائلين بها وأدلتهم عليها وأن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 12562، 32024، 51407 ،56022 . فنرجو أن تطلع عليها.

وليس في هذه القاعدة تناقض مع ما ذكرت، فإن الذهاب إلى المدرسة أو إلى غيرها من المباحات لا يلزم منه الاختلاط الممنوع بين البنين والبنات، فيمكن أن يذهب كل من الجنسين إلى الوجهة التي يريد ولا يكون هناك اختلاط ممنوع أو خلوة محرمة.

وإذا ترتب على الذهاب اختلاط محرم لا انفكاك عنه إلا بترك الذهاب كان ترك الذهاب واجبا سدا لذريعة الشر.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني