الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنفق على أولاده مبلغا كان أمانة عنده ويطالبهم بسدادها عنه

السؤال

قال أبي إن شخصا أعطاه مبلغا كبيرا من المال كأمانة قبل أن يدخل السجن منذ 10 سنوات، لكن أبي صرف تلك الأموال على العائلة وعلى زفاف أختي حسب قوله، وهو الآن يطالبني وإخوتي بجمع هذا المال وتسديده لصاحبه، لأنه طالب به وهو يرفض أن يشارك معنا في ذلك بحجة أنه أنفق المال من أجلنا، مع أنه فعل ذلك دون علمنا ولا أخذ رأينا.
أنا لدي عائلة أنفق عليها وليس لي ولا لإخوتي سوى رواتبنا، مع أن أبي له نصف منزل وأرض وهو يعمل وبصدد بناء منزل آخر، وأنا أسكن بالإيجار ولا أستطيع إلى الآن توفير مبلغ يمكنني من امتلاك منزل لي ولعائلتي.
هل هذا التصرف مقبول؟ وهل من واجبي أن أسدد هذا الدين؟ مع العلم أن إخوتي لم يعودوا يطيقون هذا الأمر وقرروا التوقف عن دفع أي مبالغ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المبلغ أمانة لدى الأب ولم يؤذن له في التصرف فيه وقد أنفقه وأتلفه، فما فعله خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها وهو آثم بذلك وضامن، ويجب عليه سداد المبلغ لصاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وإن كان صاحبه أذن له في التصرف فيه، وقد أنفقه فلا إثم عليه لكنه ضامن له، ويجب عليه رده وسداده، ولا يجب ذلك عليكم، وإن كان أنفقه في مصالحكم وحاجاتكم؛ لأنكم لم تسألوه ذلك ولم تطلبوه منه، كما ذكر في السؤال فهو متبرع به، قال في مواهب الجليل مبينا أن دين الأب لا يجب سداده على ابنه: فإذا كان على الابن ما يجب كالحج أو غيره فهو مقدم على سداد دين الأب قال: ودين أبيه ليس عليه حالا ولا مؤجلا، ففعل ما يجب عليه أولى من فعل ما لا يجب عليه. انتهى.

ولكن ينبغي ذلك أي سداد ديونه عنه إن كان ذلك لا يشق عليكم لأنه من البر به والإحسان إليه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 122934.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني