الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كيف يوزع ميراث من توفي عن بنتين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن بنتين فقط ولم يترك وارثا غيرهما، فإن كل المال لهما مناصفة، الثلثان فرضا، لما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الريع الثلثين. والباقي ردا لأنه إذا لم يوجد عاصب في المسألة، وبقي شيء من التركة فإنه يرد على الورثة.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض، ولا يستوعب المال كالبنات والأخوات والجدات، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوج والزوجة، روى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وحكي ذلك عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وابي حنيفة وأصحابه. قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار. اهـ.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني