الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تسقط كفارة الفطر في رمضان عمن عجز عنها

السؤال

حالة زوجي المادية لا تساعد على إخراج كفارة الجماع قبل رمضان. فهل يجوز تقسيمها على مدى شهور حتى لو وافق ذلك دخول رمضان أو بعده؟ مع العلم أنها ثلاث كفارات جماع. وهل يجب إطعام الستين مسكينا في نفس اليوم الذي أصوم فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء يجب على من وجبت عليه كفارةََ أن يكفر على ما جاء في الشرع، فإن كانت الكفارة بسبب جماع في نهار رمضان أو بسبب ظهار فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن العتق والصيام في قول جمهور أهل العلم، فإن عجز عن الإطعام هل تسقط عنه الكفارة أم أنها تبقى في ذمته؟ قولان لأهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية:... عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ لِلشَّافِعِيَّةِ تَسْقُطُ كَفَّارَةُ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَمَّنْ عَجَزَ عَنْهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْعْرَابِيِّ: خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَأَطْعِمْ أَهْلَكَ. فَقَدْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَهُ أَهْلَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ أُخْرَى، وَلاَ بَيَّنَ لَهُ بَقَاءَهَا فِي ذِمَّتِهِ... اهـ.

والقول بإسقاط الكفارة عند العجز هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث، قال في الشرح الممتع: والقول الراجح أنّها تسقط، وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات، إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه... اهـ.

والمفتى به عندنا أن الكفارة لا تسقط بالعجز بل تبقى في الذمة كسائر الكفارات كما في الفتوى رقم: 34862. ولا نرى مانعا من تفريق الإطعام على دفعات على حسب الاستطاعة متى ما تيسر، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 117108.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني