الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماهية اللهو المباح في الأعراس

السؤال

ما يحصل حاليا في معظم الأعراس الإسلامية: أنه يقام باستبدال الموسيقى في الأغاني المنتشرة في زمننا ـ ومعظمها في الحب والغزل ـ فتسحب أصوات الموسيقى ويتم استبدالها بأصوات الدف ولكن الكلمات هي نفسها فهل هذا جائز؟ أعلم أن من المباح الاستماع للأغاني مع الدف في الأعراس النسائية ولكن، هل هناك نوع معين من الأغاني مباح؟.
أرجو الرد في أقرب وقت للضرورة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من السنة في النكاح الإعلان عنه واستعمال اللهو والضرب بالدف والغناء المباح، فقد روى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو.

قال الحافظ في الفتح: وفي رواية شريك فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال تقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم.

وقد بينا ضوابط ذلك في الفتوى رقم: 8283، كما سبق بيان أنواع الغناء وحكم كل نوع والأدلة عليه وأقوال أهل العلم فيه، في الفتوى رقم: 5282 ، فنرجو أن تطلعي عليها.

وخلاصة المباح منه: أن ما كان بين النساء، أو بين الرجال، أو بين الزوجين، وبكلام مباح ليس فيه فحش ولا بذاءة وبدون مزاميرأو موسيقى فهو مباح، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز.

أما الغزل فقد أباحه أهل العلم بشرط أن لا يكون فيه فحش، وأن تكون المتغزل بها مبهمة أو زوجة للمتغزل، ولم يتعرض فيه لذكر ما حقه الإخفاء من أعضائها، وقد بينا حكم الغزل والتشبيب بالمرأة: الجائز منه والممنوع، في الفتويين رقم: 64626، ورقم: 104246 . فنرجو الاطلاع عليهما.

ولذلك فإذا أزيلت الأشياء الممنوعة وخلا منها الغناء اعتبر مباحا، كما سبقت الإشارة إليه في الحديث.

هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة عن ضوابط العرس الإسلامي في الفتوى: 75095 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني