الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة والصدقة الواجبة لأبناء البنت وأبناء الأبناء

السؤال

هل تجوز الفطرة أو الزكاة أو الصدقة لأبناء البنت أو لأولاد الولد إذا كانوا بحاجه لذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة لأبناء البنت إذا كانوا من أهل الزكاة لكونهم غير وارثين، وأما أبناء الأبناء فمن كان منهم لا تجب نفقته على مخرج الزكاة جاز له أن يدفع لهم الزكاة والصدقة الواجبة، وإن كانوا ممن تجب عليه نفقتهم لم يجز دفع الزكاة إليهم، وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى حكم دفع الصدقة الواجبة إلى الفروع، كما في الفتاوى: 12203، 28572، 26323، 120057. ولمعرفة القريب الذي تجب نفقته انظر الفتوى رقم: 44020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني