الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن ثلاث زوجات وأربعة أولاد وأربع بنات

السؤال

-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4، (ابن ابن) العدد 2
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4، بنت ابن العدد2، زوجة العدد 3
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته: هي شفهية بأن أرضا له عبارة عن أربع قطع كان يقول هي للأولاد يبنون لهم فيها ولكن لم يكتبها .
- معلومات عن ديون على الميت: لا يوجد
- إضافات أخرى: نذر أن يمنح شخصا قطعة أرض ولم يتم الوفاء به لمرضه، وقد كان نذره قبل عدة سنوات يعني قطعة الأرض الآن أغلى مما كانت عليه. هل نعطي ذلك الشخص أرضا أم نثمنها بالسعر الحالي أم بسعرها القديم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم : أبناؤه وبناته المباشرون وزوجاته، ولا شيء للأحفاد لأنهم محجوبون بأبناء الصلب.

وتوزيع التركة يكون على النحو التالي: للزوجات الثمن فرضا يقسم بينهن بالسوية. لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. { النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجات فهو للأولاد المباشرين تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}. ولا شيء لبنات الابن لحجبهن بمن فوقهن.

وبخصوص الوصية للأبناء فإنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره وصححه الأناؤوط.

ولذلك لا تصح هذه الوصية إلا إذا أجازها الورثة برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين.

وأما قطعة الأرض التي نذرها لشخص معين، فإن على الورثة أن يسلموها له؛ لأن الشخص إذا نذر نذرا ولم يتمكن من الوفاء به قبل موته، فإنه يخرج من تركته قبل قسمتها على الورثة، لأنه من جملة الديون المقدمة على الوصية وعلى الورثة.

قال ابن قدامة في المغني: وإن كان النذر في مال تعلق بتركته.. فمن نذر حجاً أو صياماً أو صدقة أو عتقاً أو اعتكافاً أو صلاة أو غيره من الطاعات ومات قبل فعله فعله الولي عنه، وجمهور أهل العلم على أن ذلك ليس بواجب على الولي إلا أن يكون حقاً في المال ويكون للميت تركة.

وسبق بيان حكم من مات وعليه نذر في الفتوى: 24584. فنرجو أن تطلع عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني