الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللجوء إلى التورية للتخلص من القضية المرفوعة ظلما

السؤال

أنا طبيبة بيطرية 33 سنة، آنسة، كنت أعمل فى إحدى شركات الأدوية منذ 3 سنوات، وتركتهم لعدم حصولي على مستحقاتي، وكنت قد كتبت وصل أمانة غير مؤرخ وخانة (من إلى ) فارغة، وهذا إجراء تأخذه الشركات ضمن مصوغات التعيين، ولم آخذ هذا الوصل عندما تركتهم، إلا أنني هذا العام فوجئت بأن صاحب الشركة باع الوصل لاثنين من معارفه من بلدته، وقاموا برفع قضية ضدي يريدون أن أرد مبلغ الوصل 20000 جنيه وحجزت القضية لإحضار شهود نفي من ناحيتي ومن ناحيتهم.. وطلب المحامي إحضار اثنين من طرفي يشهدان بأني طبيبة بيطرية، ونفي واقعة التسليم، حيث إنني لا أعرف الأشخاص الذين رفعوا القضية. فهل يعتبر شهودي زور... وماذا يكون عقاب هؤلاء الأشخاص الذين يدعون بأني استلمت منهم هذا المبلغ، فهل هذا حلال أم حرام علما بأني لا أعرفهم ولا يعرفونني شكلاً أو مضمونا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أساء صاحب الشركة فيما قام به من بيع هذا الوصل، وهو ومن اشتراه منه آثمون بفعلهم هذا المشتمل على أكل المال بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وذكر ابن كثير في تفسيره عن جماعة من التابعين أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، ثم قال: وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. انتهى.

ولا حرج عليك في أن تستخدمي ما يدفع عنك شرهم، ولكن الأولى اللجوء للتورية والمعاريض، ولا يلجأ لغير ذلك من الكذب إلا عند الاضطرار لذلك، أما الشاهدان فلا يجوز أن يشهدا بأمر لا يعلمانه. وراجعي في بيان جواز الكذب والتزوير إذا تعين ذلك سبيلاً لحفظ الحق الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24687، 104433، 112139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني