الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي عن الطلاق: فقد تزوجت من غربية مسيحية اعتنفت الإسلام ـ بفضل الله ـ وحدث بيني وبينها شجار فطلقتها وأرجعتها بعد ذلك بيوم، وبعدها بفتره حدث شجار آخر وطلقتها للمرة الثانية وأرجعتها بعد ذلك بأيام وكان ذلك بقول كلمة ـ تالك أو تالق ـ ولم يكن ـ لا الطلاق ولا الإرجاع ـ بوجود الشهود, علي العموم وبعد فترة ليست بطويلة ارتدت مما دعاني إلى طلاقها الطلقة الثالثة وبنفس الطريقة: يعني بقولي لها: أنت تالق أو تالك ـ مع وجود نية الطلاق في كل التطليقات, ولكن بعد أسابيع رجعت لدينها وتابت واعتبرت أن طلاقها كان نتيجة غضب الله عليها، لأنها ارتدت وهي الآن مسلمة وتصلي، وسؤالي: هل طلاقي الأول والثاني لها يعتبران طلاقين تامين؟ وهل يمكنني إرجاعها بعد الطلقة الثالثة والتي لم تكن بوجود شهود وكانت عبارة عن قولي لها: أنت تالق ـ مع العلم أنها لم تكمل العدة بعد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتلفظك بعبارة ـ تالق، أو تالك ـ مع قصد الطلاق يترتب عليه وقوعه، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 99887، وبناء على قولك، فقد وقع الطلاق مرتين، وقلت إنك قد ارتجعت زوجتك بعد كل من الطلقتين، وردة الزوجة تعتبر فرقة فوراً بدون طلاق عند الحنفية وعلى رواية عند الحنابلة كما تعتبر طلاقاً بائناً عند المالكية أما عند الشافعية وعلى رواية عند الحنابلة فيحال بين الزوجين معاً، فإن عادت الزوجة للإسلام في عدتها بقيت في عصمته وإن انقضت عدتها قبل الإسلام حصلت الفرقة بينهما، وهذا المذهب الأخير هو المرجح عندنا، كما تقدم في الفتويين رقم: 23647، ورقم: 25611.

وبالتالي: فالطلاق الذي أوقعته بعد ردتها ثم عادت للإسلام في عدتها يعتبر نافذاً، كما هو مذهب الشافعية وعلى رواية عند الحنابلة، ففي أسني المطالب ممزوجاً بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: فإذا طلقها في الردة وقف الطلاق، فإن جمعهما الإسلام في العدة تبينا نفوذه وإلا فلا. انتهى.

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لو وطئها، أو طلقها وقلنا: لا تتعجل الفرقة ففي وجوب المهر ووقوع الطلاق خلاف ذكره في الانتصار. انتهى.

وأما المالكية: فالطلاق حاصل عندهم بمجرد الردة.

والإشهاد ليس بشرط في الطلاق والرجعة إلا أنه مستحب عند الارتجاع، ففي الموسوعة الفقهية: فمن راجع امرأته ولم يشهد صحت الرجعة، لأن الإشهاد مستحب. انتهى.

وتبين مما سبق أن الطلقة الثالثة قد وقعت عند أكثر أهل العلم وقد سبقتها طلقتان، وبناء على ذلك فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا ًغيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول وننصحك بمراجعة محكمة شرعية أو مركز إسلامي للنظر في تفاصيل المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني