الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية الإنكار على ذي السلطان

السؤال

أنا أقيم في بلد مسلم ومن حين إلى آخر يقوم السلطان بتغيير بعض الأحكام الإسلامية ويضع مكانها قوانين تناقض الشرع الإسلامي، وهذا في مجالات كثيرة مثل: الزواج والمواريث وما إلى ذالك من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، وهذا الحاكم نصح مرارا، ولكنه يصر على صنعه هذا، فما هو واجب المواطن العادي أمام هذا الصنع حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى؟ وما حكم الحاكم المسلم الذي يصر على الحكم بغير ما أنزل الله تعالى؟
ومتى؟ وكيف يكون الخروج على الحاكم؟ وما هي الضوابط؟ وما هي مسؤولية العلماء في هذه الحالة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق تفصيل القول في أمر الحكم بغير ما أنزل الله وبيان متى يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر؟ فراجع الفتوى رقم:35130، والأرقام المحال عليها في هذه الفتوى.

وأما مسألة الخروج على الحاكم ومدى مشروعيته وضوابط ذلك فراجع فيها الفتوى رقم:29130.

والواجب الإنكار باللسان لمن كان قادرا عليه ويتأكد ذلك في حق العلماء، فهم يملكون وسيلة البيان وهو العلم الذي يحملونه، روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

ومن لم يستطع الإنكار بلسانه فعليه أن ينكر بقلبه بأن يكره منه ذلك، فهذا من أضعف الإيمان، روى مسلم أيضا عن أم سلمة ـ رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا.

أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه.

وينبغي تحري الحكمة والأسلوب الحسن في النصح، وهذا مطلوب في نصح عامة المسلمين، ولكنه يتأكد في حق ذوي الجاه ـ والسلطان منهم ـ روى ابن أبي عاصم في السنة عن عياض بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه.

وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني