الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في نسبة اللقيط

السؤال

زوجان لم يرزقهم الله بالذرية فأرادا كفالة يتيم ولم يجدا سوى أطفال لقطاء، والسؤال: هل يمكن تربية طفل وإعطائه لقب العائلة، مع العلم أنه فاقد للنسب دون أن ينسب للزوج فيسجل في السجل المدني بلقب العائلة دون أن يكتب فلان ابن فلان اللقب، بل فلان باللقب فقط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتربية اللقطاء والاهتمام بشأنهم أمر حسن جميل وهو من الطاعات العظيمة ـ إن توفرت في ذلك النية الصالحة ـ ولكن مع هذا لا يجوز لمن يقوم بأمر اللقيط أن ينسبه إليه، لأن هذا أمر محرم ويترتب عليه - مع مرور الزمن - اختلاط أنساب وضياع حقوق، وقد قال الله سبحانه: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُم {الأحزاب:5}.

وليختر له اسما حسناً ينسبه إليه كعبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك مما لا كذب فيه، فإذا كان اسمه أحمد وضع في أوراقه أحمد بن عبد الرحمن مثلاً، وتراجع في ذلك الفتويين رقم: 109453، ورقم: 7818.

أما نسبته للعائلة دون شخص معين فيها فالذي يظهر أنها غير جائزة ـ أيضاً ـ لأن انتسابه لهذه العائلة مع نشأته فيها مظنة اختلاط الأمور مستقبلاً، فلا يؤمن مع مرور الزمان أن يحتسب على هذه العائلة بحيث يعد واحداً منهم، وقد روى أبو ذر ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعدة من النار. وراجع في حكم الانتساب لغير القبيلة الفتوى رقم: 32867.

مع التنبيه على أن هذا الطفل إذا بلغ حد المراهقة، فإنه يصير أجنبياً عن نساء البيت ـ سواء الزوجة أو غيرها من أقارب الزوج ـ فلا يجوز له أن يختلي بهن ولا أن يرى منهن ما يراه المحارم، إلا إذا أرضعته إحداهن خمس رضعات مشبعات في الحولين الأولين من عمره، فحينئذ يكون ابناً لها من الرضاعة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 30063، ففيها كلام الفقهاء عن السن التي إذا بلغها الطفل وجب على المرأة الاحتجاب منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني