الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صدم امرأة فكسرت رجلها وبعد مدة ماتت فهل عليه كفارة

السؤال

الإخوة العلماء الإجلاء: قدر الله أن عملت حادثا مروريا وأسعفت المصابة في المستشفي وتم خروجها بعد ساعات من المستشفي وبها كسر في الساق لا يحتاج إلى أي علاج سوى المسكنات، لقربه من عصب الرجل ـ حسب كلام الطبيب ـ وكانت مريضة بلحمية متأخرة في الرحم لا علاقة لها بالحادث، وبعد 14يوما توفيت المريضة ـ حسب تقرير الطبيب في شهادة الوفاة ـ وسبب الوفاة جلطة وريدية نتيجة لكسر في الرجل، مع العلم أنها في حيتها عفت عني، وأهلها ـ أيضا ـ عفوا نتيجة لعفوها هي واستأذنوني في أن يتابعوا التعويض مع شركة التامين، سؤالي: هل علي صيام 60يوما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد أخذت بأسباب السلامة ولم يحصل منك تفريط أو تقصير في تفادي الحادث ولم تخالف قوانين المرور عند حصول الحادث، فلا كفارة عليك ولا دية ولا إثم ـ إن شاء الله تعالى ـ كما سبق بيانه في الفتويين: 3120، ورقم: 10132.

أما إذا كان قد حصل منك تقصير أو تفريط، فإن عليك الكفارة والدية ـ وهي في الأصل على العاقلة وأنت معهم كفرد منهم ـ ولك أن تحيل الورثة إلى شركة التأمين أو غيرها إذا لم يكن عفوهم عن الدية، أما إذا كان عفوهم عن الدية، فإنه لا حق لهم في المطالبة بها بعد العفو، وأما عفوها هي فلا اعتبار له بعد موتها، لاحتمال أن تكون إنما عفت عن الكسر، ولذلك فالأمر يرجع إلى أوليائها.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرح الخرشي: وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات ـ يعني أن المجني عليه إذا عفا عمن جرحه عمدا أو خطئا، أو صالحه الجاني على شيء أخذه منه في ذلك ثم نزف فمات المجني عليه بعد ذلك ـ فأولياؤه مخيرون بين أن يجيزوا عفوه أو صلحه أو يردوه.

ولذلك، فإذا كان العفو قد حصل من أولياء هذه المرأة بعد وفاتها بسبب الإصابة، فإن الدية تسقط عنك وتبقى عليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة ـ إن وجدت ـ وإلا فصيام شهريين متتابعين مع التوبة إلى الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني