الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى شاحنة قبل الحول بأيام فهل عليها زكاة

السؤال

بحثت عن شاحنة لشرائها حوالي شهرين، بعد أن اشتريتها بقي 10 أيام للزكاة، وأنا نويت بعد الشراء بيع شاحنة أملكها، استغرقت وثائقها حوالي 3 أسابيع، وأسبوع عند اللحام والميكانيكي، فمضى على موعد الزكاة 20 يوما، فهل أخرج الزكاة على الشاحنة التي أملكها. مع العلم أنها عندي لمدة عام بالضبط منذ اشتريتها، ولم يكن لي أبداً أي نية في شرائها وقت الزكاة، أفيدوني؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما المال الذي أنفقته قبل أن يحول عليه الحول فقد سقطت عنك زكاته؛ لأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الهجري، إلا أن تكون اشتريت هذه الشاحنة بنية التجارة فحينئذ يجب عليك إخراج الزكاة في موعدها لأن زكاة عروض التجارة تابعة في حولها للأصل الذي اشتريت به، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 126796، والفتوى رقم: 122912.

وأما الشاحنة الثانية التي أردت بيعها فلا زكاة عليك فيها عند الجمهور وإن حال الحول على ملكك لها، ولا تكون هذه الشاحنة من عروض التجارة لأن شرط كونها من عروض التجارة أن تكون نويت عند تملكها أنها للتجارة، وإذا لم يتحقق هذا الشرط فلا تجب عليك الزكاة في قيمة هذه الشاحنة إلا إذا بعتها وحال الحول الهجري على ثمنها وهو في ملكك، ويرى بعض العلماء أن مجرد نية التجارة كافية في جعل ما كان للقنية للتجارة، وعلى هذا القول فإذا حال الحول على هذه الشاحنة من وقت نويتها للتجارة فعليك أن تقومها وتخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها، وعلى كل القولين فلا زكاة عليك فيها الآن، لأن الحول لم يحل على وقت نيتك إياها للتجارة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113345.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني