الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب فعله تجاه الأم التي تقترف الفاحشة

السؤال

ما حكم مقاطعة الأم الزانية؟ وما حكم الرجل الذي يسكت على هذه الفاحشة؟ وما حكم الأكل من مال الزنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حق الأم في البر لا يسقط مهما عملت من الأمور، فقد قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. {لقمان:14-15}، وإذا كنا قد أمرنا ببرهما ولو كانا مشركين يدعوان للشرك فمن باب أولى أن نبرهما إذا عصياً.. ولكن تجب مناصحتهما بالرفق واللين والحرص على إقناعهما بالبعد عن المعاصي والالتزام بالطاعات.

ومما يعين على منع الأم من الرذيلة أن يحرص عيالها على مجالستها ومؤانستها والتحدث معها وألا يتركوها فارغة فإن الفراغ من أسباب الفساد، وإذا لم تكن متزوجة فالأولى أن يسعوا في زواجها.

وأما الرجل الذي يسكت على الفاحشة فإن كان المراد به من يقر أهله على عمل الفاحشة ولا يمنعهم فهذا هو الديوث الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث. رواه أحمد وصححه الألباني.

فتجب مناصحة هذا الرجل وتنبيهه على مسؤوليته عن أهله، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته كما في الحديث الصحيح، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.. {6}.

وأما مال الزنا فإن كان المقصود المال المكتسب من الزنى فيحرم الأكل منه، وإن كان المقصود مال الزاني المكتسب من غير الزنا فهو مباح إن لم يعرض له ما يحرمه، وإذا اختلطت أمواله فيكره عند الجمهور وقيل يحرم، كما بينا تفصيله في الفتوى رقم: 6880، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 40775، 102574، 80185، 135045.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني