الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال انتقاض الوضوء باستعمال المخدر

السؤال

من نواقض الوضوء التخدير، لكن يقصد بهذا التخدير التخدير الكلي الذي لا يبقى معه إدراك وليس التخدير الموضعي كتخدير يد أو قدم أو الفم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته صحيح، فإن الناقض للوضوء هو زوال العقل، فإذا زال العقل بسبب مباح كشرب دواء مباح أو بسبب غير مباح كالسكر، أو زال بجنون أو إغماء فقد انتقض الوضوء، ونقل ابن قدامه الإجماع على ذلك، وقال النووي في شرح المهذب بعد أن حكى إجماع الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء قال: واتفق أصحابنا على ان من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر بخمر أو نبيذ أو غيرهما أو شرب دواء للحاجة أو غيرها فزال عقله انتقض وضوؤه... قال أصحابنا والسكر الناقض هو الذي لا يبقى معه شعور دون أوائل النشوة. انتهى باختصار.

وبه يتبين بوضوح أن زوال العقل هو مناط نقض الوضوء، وأنه إذا كان العقل باقيا لم يزل لم ينتقض الوضوء، وإن حصل تخدير لبعض الأعضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني