الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نسبة الإنسان نفسه للكفر ردة وكفر

السؤال

ما حكم شخص حامل لكتاب الله والناس تصلي وراءه ونطق بهذه العبارات: أنا أكفر عباد الله وأنا القرآن تركته عشانك. وتلفظ بألفاظ سوقية - طبعا هذا بعد أن حدثت له مشكلة مع أحد الاشخاص، ثم بعد ذلك اكتشفنا أنه يتقاضى مرتبا من الدولة وهو لا يشتغل أي ما زال طالبا ويتصف بالكذب كذلك - وقيل إنه أخذ سلفة ربوية عن هذا المرتب الذي هو في الأصل ليس من حقه لأنه لا يشتغل كي يتقاضى هذا المرتب.
سؤالنا: هل تجوز الصلاة وراء هذا الشخص بعد أن نطق بهذه العبارات التي سوف أترك حكمها لكم وإلى أين تؤدي بصاحبها أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في حرمة الأفعال المنكرة المنسوبة لهذا الإمام، كأكل المال بالباطل، والتعامل بالربا، والكذب. والتلفظ بالألفاظ الشنيعة، كقوله: (القرآن تركته عشانك). ولا ريب أن ذلك مما يحكم بفسق صاحبه، والصلاة خلف الفاسق قد سبق لنا بيان حكمها في عدة فتاوى، منها الفتويان: 16978 ، 53089.

وأما قوله: (أنا أَكْـفـَرُ عباد الله) فهذه قاصمة الظهر، فقد نص أهل العلم على أن نسبة الإنسان نفسه للكفر ردة صريحة.

ففي (تبصره الحكام) لابن فرحون: قال ابن الحاجب: وتكون ـ يعني الردة ـ بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل يتضمنه, قال ابن راشد: فالصريح واضح كقوله: أشرك بالله أو أكفر بمحمد. اهـ.

وقال ابن نجيم في (البحر الرائق): إنَّ من تكلَّمَ بكلمةِ الكفرِ هازلا أو لاعبًا كفرَ عند الكلِّ، ولا اعتبارَ باعتقادِه. اهـ.

وقال شيخ زاده في (مجمع الأنهر): يكفر بقوله: لبيك. أو قال: نحن كذلك. في جواب من قال: يا كافر أو يا مجوسي أو يهودي أو يا نصراني. اهـ.

وفي (كشاف القناع) للبهوتي: إن أتى بقول يخرجه عن الإسلام، مثل أن يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي .. ونحو ذلك .. فهو كافر. اهـ.

وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين): لو قال: هو يهودي أو نصراني كفر بذلك. اهـ.

ومن قال مثل ذلك، فلا تصح الصلاة خلفه إلا إذا أعلن توبته ورجوعه للإسلام، وحاله مثله أظهر من حال أصحاب البدع المكفرة، والتي نص أهل العلم على أن الصلاة خلفهم لا تصح، وراجع في ذلك الفتويين: 9642 ، 35398.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني