الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: علي الطلاق لو أعطوني تصريحا لفتحت مليون مختبر

السؤال

أعمل في مجال المختبرات الطبية، وقد طلبت تصريح فتح مختبر خاص من دولتي ولكنهم رفضوا، وفي يوم كنت مع صديقي وقلت له علي الطلاق لو أنهم كانو أعطوني التصريح لفتحت مليون مختبر أقصد مختبرات كثيرة. الآن أنا أعلم أنهم لم يعطوني التصريح ولا أعلم هل سيعطوني إياه في المستقبل أم لا، وأنا نطقت بالطلاق من غير قصد حتى إني تفاجأت من نفسي عند ما حلفت بالطلاق. فهل يقع الطلاق بذلك؟ وهل علي كفارة يمين لأني لا أملك ترخيصا ولو ملكت ترخيصا لن أفتتح مليون مختبر، طبعا ذكرت ذلك للمبالغة ولم أكن أقصد الطلاق بتاتا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننصحك بتجنب اليمين بالطلاق؛ لأنها من أيمان الفساق، ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل.

وفي خصوص ما سألت عنه فإن الطلاق غير واقع في حالتك هذه؛ لأنك إذا لم تجد ترخيصا فإن ما علق عليه الطلاق لم يوجد. وإذا وجدت ترخيصا وفتحت مختبرا واحدا وكان ذلك هو مقصودك فيما حلفت عليه كنت قد بررت في يمينك. ومبنى اليمين إنما هو على نية الحالف.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفاً له. انتهى.

ومن ذلك قصد المبالغة.

فقد جاء في كنز الدقائق من كتب الحنفية: ولو قال لامرأته: إن لم أضربك حتى أتركك لا حية, ولا ميتة. قال أبو يوسف: هذا على أن يضربها ضربا مبرحا, ومتى فعل ذلك بر في يمينه. رجل حلف ليضربن عبده بالسياط حتى يموت أو حتى يقتله فهو على المبالغة في الضرب, ولو قال: حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو حتى يبكي فهذا على حقيقة هذه الأشياء. اهـ.

وأما قولك لم أكن أقصد الطلاق بتاتا فإنه لا اعتبار له في رأي جماهير العلماء؛ لأن اللفظ الصريح في الطلاق لا يفتقر إلى نية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد الحالف به إيقاع الطلاق كان عليه في الحنث كفارة يمين. وراجع في هذا فتوانا رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني