الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أكل الطيور والأسماك التي تغذى بالنجاسات والاتجار فيها

السؤال

ما حكم أكل الطيور أو الأسماك التي تمت تغذيتها بالقاذورات المدورة ـ الدماء أو بيض الذباب؟ وما حكم الاستثمار في هذه الأطعمة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل حكم أكل الدجاج المغذى بالعلف المخلوط بالدم، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 7708.

وبينا حكم صيد السمك بالدجاج الميت، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 109636.

وخلاصة ما ذكرناه في جميع ذلك: هو أن الحيوان ـ أيا كان ـ إذا أكل النجاسة حتى تغير طعم لحمه أو لونه أو ريحه، فإنه يصير بحكم الجلالة، والجلالة: هي الحيوانات مأكولة اللحم التي تتغذى على النجاسات، ولا يجوز أكلها حتى تعلف بعد ذلك علفاً طاهراً مدة يطيب فيها لحمها.

أما إذا كان أكل الحيوان للنجاسة أمرا طارئا أو زمنا قصيرا ولم يتغير بذلك لحمه فلا يعد جلالة ولا يكره أكله ولكن يبقى مع ذلك حرمة إطعامه النجاسات، وقد قال به كثير من أهل العلم.

وإذا تقرر تحريم الحيوانات في حالة اتصافها بالجلالة، فإنه لا يجوز الاستثمار في مجال الأطعمة المعدة من لحومها، كما أنه لا يجوز الاستثمار في هذا المجال ولو في الحالة التي لا تتصف فيها بالجلالة ـ أي التي لا يتغير فيها اللحم ـ على القول بتحريم إطعام الحيوان النجاسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني