الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عرقبة الدابة وما شابهها للتمكن من ذبحها

السؤال

أعمل جزاراً في أحد المجازر بجمهورية مصر العربية. وفي بعض الأوقات يأتي من العجول ماهو شرس وهائج ولا نستطيع التحكم فيه لدرجة أنه قد يقتل أحداً فأكون مضطراً - عند استنفاذ جميع الطرق- أن أقوم بقطع في أعصاب أحد رجليه الخلفيتين- (الأكارع) -بما يسمى بالــ(العرقبة)، أو أقوم بقطع الأعصاب الموجودة فوق الرأس ما خلف القرنين بما يسمى بالــ(العنجفة) لكي تنخر قوى العجل ونستطيع التحكم به. هل هذا جائز شرعا علما بأني أفعل هذا عند حالات الضرورة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل أن قطع بعض ما تحله الحياة من الدابة قبل ذبحها ممنوع؛ لما فيه من تعذيبها المخالف للإحسان المأمور به في الحديث الشريف. وراجع الفتوى رقم: 128062.

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة العرقبة. جاء في منح الجليل: وفي الشيخ سالم تكره عرقبة البقر ثم تذبح وإلقاء الحوت في النار حيا. اهـ.

ولا نرى فرقا بين العرقبة والعنفجة طالما أن أيا منهما لا تؤدي إلى إنفاذ المقاتل.

وكل ما ذكر إنما هو في الحال التي لا تمتنع فيها الدابة بسبب التوحش ونحوه، وأما في حال الامتناع –كما هو موضوع السؤال- فإن فعل كل ذلك يجوز.

فقد جاء في المنتقى في معرض الخلاف في قتل الحيوانات الإنسية بما تقتل به الوحشية، قال: قوله كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد لا يخلو من أحد حالين: أحدهما حال إمكانها والثاني حال امتناعها فأما في حال إمكانها فلا خلاف في ذلك، وأما في حال امتناعها بالتوحش فقد قال مالك وأصحابه إنه لا يجوز ذلك فيها وإنما يجوز أن يحبس بالرمي والطعن والضرب وغير ذلك من العرقبة وغيرها ما لم تنفذ بشيء من ذلك المقاتل... اهـ.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني