الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتفاق مع الزوجة على دفع نصف الصداق المؤخر

السؤال

تقدمت لخطبة فتاة ذات دين، ولكن عند الاتفاق مع والدها في المهر وخلافه غالى كثيرا في طلب مؤخر الصداق، وفي حدود علمي أن مؤخر الصداق ليس له وقت معين يتم إعطاؤه للزوجة،، ومقدرتي هي أن أدفع نصف المبلغ الذي طلبه والد العروس. فهل يجوز الاتفاق مع الزوجة أن يكون مؤخرها مبلغا معينا ومع والدها المبلغ الذي طلبه لكي يوافق على الزواج، مع العلم أن العروس موافقة على ذلك وهي التي طلبت ورضيت أن يكون مؤخرها في حدود مقدرتي بل على العكس قالت لي إن هذا المبلغ يخصها هي وليس والدها وإذا لم أستطع دفعه بالمرة فليس لديها اعتراض وأنها ستسامح في ذلك، طالما سيتم الزواج.أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 73132، الوقت الذي تستحق فيه المرأة مؤخر الصداق.

وأما الاتفاق مع المرأة على قدر معين والاتفاق مع وليها على مبلغ آخر فيرجع فيه إلى مسألة وهي: من الأحق بتحديد المهر. وقد بينا هذه المسألة بالفتوى رقم: 108684. فإذا كان المعتبر قولها فلك أن تتفق معها على مبلغ معين غير المبلغ الذي تتفق فيه مع وليها ولا يلزمك إلا ما حددته هي.

وعلى تقدير أن المعتبر قول وليها، وتم الاتفاق بينك وبينه على مبلغ معين، فإذا حان أجل السداد، وكانت زوجتك في ذلك الوقت بالغة رشيدة جاز لها أن تتنازل عن جميع المبلغ أو جزء منه، لأن المهر حق خالص للزوجة، وانظر الفتوى رقم: 126864.

وننبه إلى الحذر من المغالاة في المهور، فإن ذلك تترتب عليه كثير من المفاسد، وتيسير المهور من أسباب الخير والبركة، وراجع الفتوى رقم: 61385.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني