الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عصيان الزوجة لأمر زوجها بالإجهاض

السؤال

أمرت زوجتي أن تجهض وهي في شهرها الثالث، ومعي ثلاثة أطفال وآخرهم عنده تسعة شهور، وأنا عندي ديون والمصاريف كثيرة علي وحملها متعب جدا عليها وعلي من حيث التعب والمصاريف، فرفضت وقالت إنها غير موافقة على تنزيله حتى ولو كان حلالا. فغضبت وقلت لها يا أنا يا هو فقالت هو فلما عاندتني قلت لها اذهبي إلى بيت أبيك، فرجعت أنا من الشغل فلم أجدها.
والسؤال هو: هل من حقي أن أجعلها تجهض؟ وهل من حقها أن تعصيني في ذلك؟ وهل الإجهاض في الشهر الثالث حرام أم حلال؟ وماذا أفعل معها الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجهاض في الشهر الثالث لا يجوز إلا إذا تؤكد عن طريق الأطباء الثقات من كون بقاء الولد يسبب خطرا محققا على حياة الأم، أو عند موت الجنين في بطنها.

وأما المصاريف فليست مبررا للإجهاض، والمسلم يؤمن بصدق بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يؤمن بأن الله هو الذي يرزق الابن وأباه، كما قال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئا كَبِيرًا. {الإسراء:31}.

وقال تعالى: وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. {العنكبوت:60}.

وفي حديث مسلم: أنه يكتب له رزقه في بطن أمه.

وفي الحديث الآخر: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. رواه القاضي وحسنه الألباني.

وإذا لم يجز الإجهاض فلا يجوز إرغام الزوجة عليه ولا أمرها به، بل إن من المعلوم أن الزوجة لا يجوز العزل عنها إلا برضاها نظرا لحقها في الولد، وإذا لم يجز العزل عنها منعا للحمل فمن باب أولى أن يمنع إجهاض الجنين بعد الحمل.

وأما الذي تفعله فهو أن تتكل في رزق أبنائك على ربهم الذي خلقهم، وتحمده أن رزقك ذرية ولم يجعلك عقيما . فاحرص على تربيتهم تربية صالحة لينفعك الله بهم في حياتك وبعد موتك، ولا تغاضب امرأتك في موضوع أنت مخطئ فيه. بل ترضيها.

وانظر في قولك اذهبي إلى بيت أبيك هل كنت تنوي به الطلاق أم لا؟ فإن كنت نويته فإنه يقع عليك طلقة لأن هذه الكلمة تعتبر من كنايات الطلاق، فإذا صاحبتها النية وقع الطلاق ولكن يمكن أن تراجعها بعد ذلك، وأما إن لم تكن نويت بها الطلاق فلا يقع، واستفت قلبك فالبر ما اطمأنت إليه النفس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني