الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعل المأموم إذا أراد أن يشفع فأوتر الإمام بثلاث

السؤال

أنا قرأت عن مسألة تشفيع الوتر لمن أراد أن لا يوتر مع الإمام -ألا تسلم مع الإمام في صلاة الوتر ، بل تقوم وتأتي بركعة ثم تسلم- لكن هذا كما فهمت خاص إذا كان الإمام يصلي الوتر ركعة واحدة أو يصليها ثلاث ركعات يفصل بين ركعتين والأخرى. لكن كيف يشفع من كان إمامه يصلي الوتر ثلاث ركعات متصلات هل يفارقه عند قيامه للثالثة أم يأتي بركعة رابعة؟ وإذا كان يصلي الإمام خمس ركعات أو أكثر من الوتر ماذا يفعل المصلي الذي لا يريد أن يوتر معه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن أكثر العلماء يجوزون الزيادة على ركعتين في تطوع الليل والنهار، ويحملون قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. على الأفضل والأولى، وذهب بعض العلماء إلى المنع من الزيادة على ركعتين في تطوع الليل وهو قول مالك واختيار بعض الحنابلة ومنهم الموفق ابن قدامة.

قال الشوكاني في النيل: وقد أخذ مالك بظاهر الحديث فقال : لا تجوز الزيادة على الركعتين.

قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وآله وسلم مما يخالف ذلك كما سيأتي. ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا. انتهى.

وقال في حاشية الروض مرجحا قول الجمهور: وليس –أي حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى- بمعارض ما ثبت بأكثر من ركعتين ركعتين لوقوعه جواب سؤال، ولا مفهوم له اتفاقًا، وجاءت السنة الصحيحة بالأربع والست والثمان، والسبع والتسع وغيرها، فلا منافاة، ولا يقتضي الكراهة بأكثر من ركعتين ولا تناقض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال شيخ الإسلام: وكل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشيء منه، بل هو جائز اهـ، وحديث «مثنى» حمله الجمهور على أنه لبيان الأفضلية لما صح من فعله، وقوله، ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام من ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوق، أو لما فيه من الراحة غالبًا. انتهى.

فإذا علمت ما مر فالخطب عند الجمهور سهل، فإن أوتر الإمام بثلاث متصلة وأراد المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام وألا يوتر معه فإنه يشفع وتر الإمام فيصلي رابعة ولا حرج في ذلك كما مر بيانه، وهكذا فيما زاد، وأما على القول الآخر فإن أراد المأموم ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام فليوتر معه ثم ليصل بعد من الليل ما شاء ولا يعيد الوتر مرة أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني