الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لضحايا الفيضانات في باكستان

السؤال

هل تجوز زكاة المال على ضحايا الفيضانات في باكستان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين، والذي يظهر لنا أنه لا حرج في دفع زكاة المال لهؤلاء المبتلين من المسلمين فإن الظاهر من حالهم أنهم فقدوا كل شيء من مقومات الحياة والحاجات الأساسية للفرد فلم يعد لهم مأوى ولا يستطيعون الحصول على شيء من الغذاء إلا عن طريق هذه المساعدات الهزيلة التي لا تكفي ببعض المطلوب، بل حتى المياه الصالحة للشرب لا يكادون يحصلونها فرج الله كربهم وكشف عنهم الضر.

ومن ثم فمن أمكنه توصيل شيء من زكاة ماله إليهم عن طريق موثوق لم يكن عليه في ذلك حرج إن شاء الله، وقد بينا في فتاوى كثيرة أن نقل الزكاة للمصلحة الراجحة جائز لا حرج فيه ، وراجع الفتوى رقم: 127374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني