الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعجيل إخراج الفدية للعاجز عن الصوم

السؤال

والدي كبير في السن ومريض بالسكري و الضغط، وعنده مشاكل في المسالك البولية -أعزكم الله- وقد منعه الطبيب من الصوم لأنه يأخذ انسولين وقد أخرج كفارة عن 30 يوم مقدارها 45 كيلوجرام من الأرز في وسط الشهر الفضيل. فهل المقدار الذي أخرجه كاف وصحيح وكذلك وقت الإخراج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مرض أبيك- عافاه الله- مرجو الشفاء فلا يجزئه الإطعام أصلا، وإنما عليه أن ينتظر حتى يبرأ بإذن الله ثم يقضي تلك الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. { البقرة:184}. وأما إن كان مرضه مما لا يرجى برؤه فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وأما مقدار الفدية فمد من طعام عند الشافعية، ومد من بر أي قمح ونصف صاع من غيره عند الحنابلة، والمد 750 جراما تقريبا، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريبا.

وقد بين النووي مذاهب العلماء في مقدار الفدية فقال ما عبارته: مذهبنا أنه لا صوم عليه -أي العاجز عن الصوم- ويلزمه الفدية علي الأصح وهي مد من طعام عن كل يوم سواء في الطعام البر والتمر والشعير وغيرهما من أقوات البلد. هذا إذا كان يناله بالصوم مشقة لا تحتمل ولا يشترط خوف الهلاك، وممن قال بوجوب الفدية وأنها مد طاووس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي، قال أبو حنيفة: يجب لكل يوم صاع تمر أو نصف صاع حنطة، وقال أحمد: مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير، وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور: لا فدية واختاره ابن المنذر. انتهى.

وأما وقت إخراج الفدية وهل يجوز تعجيلها أو لا؟ فمحل خلاف بين العلماء.

جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في مسألة ما إذا كان يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية ، فأجاز الحنفية دفع الفدية في أول الشهر كما يجوز دفعها في آخره . وقال النووي : اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان ، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم ، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان ؟ قطع الدارمي بالجواز وهو الصواب. انتهى.

وقد اخترنا قول الشافعية وأن تعجيل الفدية عن يوم لا يجوز قبل دخول ليلته، وذلك في الفتوى رقم: 69811، وعلى هذا فالأحوط هو أن يخرج أبوك فدية فطره لنصف الشهر الثاني فإن ما أخرجه إنما أجزأه عما أفطره من الشهر على قول الشافعية، وإن كان ذلك يجزئه عن الشهر كله عند الحنفية، والخروج من الخلاف وإبراء الذمة بيقين أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني