الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام

السؤال

أريد أن أسأل عن مدى صحة أن الحد المجزئ في الركوع يكون بلحاق قدر تسبيحة واحدة مع الإمام أما إذا ركع المأموم والإمام رفع بعدك سريعا فإنك لم تدرك الركعة إذ لا بد من الإتيان بتسبيحة واحدة قبل أن يرفع الإمام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحد المجزئ في إدراك الركوع مع الإمام يكون بإدراك المأموم قدر الإجزاء من الركوع قبل رفع الإمام.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية: اتّفق الفقهاء على أنّ من أدرك الإمام في الرّكوع فقد أدرك الرّكعة ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « من أدرك الرّكوع فقد أدرك الرّكعة » ولأنّه لم يفته من الأركان إلاّ القيام ، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ، ثمّ يدرك مع الإمام بقيّة الرّكعة ، وهذا إذا أدرك في طمأنينةٍ الرّكوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الرّكوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء.

وفي المجموع للنووي: قال الشافعي والأصحاب: إذا أدرك مسبوق الإمام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ فقد أدرك الركعة وحسبت له. قال صاحب البيان: ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزئ. أطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم يتعرضو للطمأنينة ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان. قال الرافعي: قال أصحابنا: ولا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزئ. وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي. وقال جماهير الأصحاب وجماهير العلماء: وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك.

فقد علمت مما ذكر أن أهل العلم يشترطون حصول الطمأنينة قبل رفع الإمام، وضابطها عند الحنابلة أن يدرك معه قدر تسبيحة، وهذا هو القول الذي أشرت إليه ولا شك في أنه أحوط، ويمكنك أن تراجع في خلاف أهل العلم في المسألة فتوانا رقم: 119853.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني