الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الشقة المشتراة بعقد الاستصناع

السؤال

أود أن أستفتيكم في كيفية الزكاة عن شقة لي تحت البناء والإنشاء: اشتركت في مشروع سكني للدولة قبل سنتين، ودفعت مبلغا مقدما، وأدفع الآن قسطا شهريا للجهة التي تقوم بإنشاء المشروع السكني، ولي شقة باسمي في المشروع، ولكنها الآن لا تزال تحت البناء، فما حكم زكاتها؟ حاولت البحث عن الجواب وما تبين لي ـ حسب فهمي القاصر ـ هو أن الزكاة في هذه الشقة تختلف باختلاف نيتي للتصرف فيها بعد اكتمال بنائها: فإن كانت للتأجير فالزكاة على الإيجار، وإن كانت للبيع فالزكاة في قيمتها في كل حول، فهل هذا الكلام صحيح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوضحنا الحال التي تجب فيها زكاة الشقة المشتراة بعقد الاستصناع وكيفية تلك الزكاة في الفتوى رقم: 139854فلتراجع، وخلاصة ما فيها أنك إن كنت اشتريتها لا بنية التجارة فلا زكاة عليك فيها، وإن اشتريتها لتؤجرها فالزكاة واجبة في أجرتها بعد أن تؤجرها إذا بلغت الأجرة نصابا ـ ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود، أو عروض ـ وحال عليها الحول الهجري.

وأما إن كنت اشتريتها بنية التجارة: فحكمها حكم دين السلم إذا كان للتجارة، قال الشيخ وهبة الزحيلي في بيان زكاة دين السلم والمشترى بعقد الاستصناع: سابعاً: زكاة السَّلَم: زكاة الثمن في السَّلَم على البائع ـ المسلم إليه ـ ويعتبر الحول من تاريخ قبضه الثمن، وأما المبيع ـ المسلم فيه ـ فزكاته قبل قبضه زكاة الديون، وبعد القبض يزكى زكاة عروض تجارة إذا كان للتجارة.

ثامناً: زكاة الاستصناع: يجري في زكاة الاستصناع ما يجري في زكاة السلم. انتهى.

وبناء عليه، فالواجب عليك أن تقوم هذه الشقة عند حولان الحول الهجري من وقت ملكك للأصل الذي اشتريت به ثم تخرج زكاتها ـ وهي ربع عشر قيمتها إذا بيعت ـ بغض النظر عن الثمن الذي اشتريتها به.

وما عليك من أقساط ففيه الخلاف المشهور بين العلماء في خصم الدين من مال الزكاة، وهو مبين في الفتوى رقم: 124533وما أحيل عليه فيها.

وإن لم تجد من المال ما تخرج به الزكاة، فلا حرج عليك في تأخير إخراجها ريثما تتوفر لك السيولة الكافية لإخراجها على ما مر بيانه في الفتوى رقم: 133278.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني