الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النطق بلفظ الجلالة عند رؤية ما يعجب هل يدخل في الكفر

السؤال

في مجتمعي عندما يسر الإنسان أو يتعجب يقول الله، مثل رؤية منظر جميل أو الاستمتاع بطعام لذيذ بل التلذذ بالزوجة أو استملاح أمر من الأمور وربما يكون حراما مثل النظر للنساء واللذة الحرام. فهل هذا حرام وهل هذا كفر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العرف الذي ذكره السائل مشهور بين الناس جميعا، حتى عند غير المسلمين، فعامة الناس مسلمهم وكافرهم ينطقون بلفظ الجلالة عند ما يروقهم شيء جميل، كأنهم ينسبون كل جميل لله تعالى، أو كأن هذا الشيء يذكرهم به سبحانه. وقد يكون المرء محسنا في ذلك وقد يكون مسيئا، بحسب المعنى الذي حمله على هذا النطق، وبحسب ما يستقر في قلبه ساعتها من معان، يوضح ذلك قول النسوة: حَاشَ لِلَّهِ. {يوسف: 31} في قصة نبي الله يوسف عليه السلام، فلم يكن هذا الكلام منهن ذكراً لله تعالى بقدر ما كان افتتانا بجمال يوسف عليه السلام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخالق سبحانه يُسبَّح عند رؤية مخلوقاته كلها، وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية، ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال، فتخصيص الإنسان بالتسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل، وما ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده؛ ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل في نفسه من الهوى كما أن النسوة لما رأين يوسف أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ {يوسف: 31}. اهـ.

وإذا تبين هذا، تبين أن هذا العرف الساري بين الناس لا مدخل للكفر فيه لبعده عن حدود الاستهزاء وما والاه، ولكونه في كثير من الأحوال يكون انفعالا تلقائيا بغير قصد. ولكنه قد يستحسن وقد يستقبح، بحسب الحال الذي يذكر اسم الله فيه، وبحسب حال الذاكر نفسه. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 33932، 23172.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني