الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الخالة المطلقة من الزكاة

السؤال

لقد قمنا بإخراج مال الزكاة، وعندي خالة مطلقة مصدرها دخلها الوحيد هو 200 دينار أردني يرسلها لها طليقها شهريا، فهل يجوز أن نعطيها جزءاً من مال الزكاة من باب أن الأقربين أولى بالمعروف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.

فإن كانت خالتكم يصدق عليها هذا الحد بأن كانت لا تجد ما يكفيها من مالها، أو بنفقة من تلزمه نفقتها لحاجاتها الأساسية ـ من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء ـ فلا حرج في دفع زكاة المال إليها، بل هي أولى بالزكاة من غيرها، لأن الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة ـ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلق لا تلزمه النفقة إلا للمعتدة إذا كانت رجعية، أو حاملاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني