الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق بنية البينونة وحكم المبيت مع المطلقة الرجعية

السؤال

سؤالي هو أني طلقت زوجتي لأول مرة لكن بنية البائن، وما بت عندها بعد طلاقها، وفي الوقت الحاضر انقضت عدتها وهي ليست بزوجتي. فهل كان لازما أن أبيت معها في فراش واحد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نفهم قصدك من قولك: .....لكن بنية البائن ...فإن كنت تقصد أنك لن ترتجعها في العدة فإنها لا تصير بائنا بهذه النية، وراجع الفتوى رقم: 142803.

وإن كان قصدك أنها مطلقة ثلاثا فجمهور أهل العلم على أنها تبين بذلك بينونة كبرى، فلا يصح أن تتزوجها حتى تنكح زوجا غيرك.

وفي خصوص ما سألت عنه فإنه لا يلزمك قطعا أن تبيت مع زوجتك المطلقة خلال العدة، وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان ذلك جائزا لك أم غير جائز، إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا.

فعند المالكية والشافعية وعلى رواية للحنابلة لا تجوز لك مساكنتها ولا الخلوة بها، وأجاز الحنفية ذلك وهو الراجح عند الحنابلة.

جاء في الموسوعة الفقهية: واختلفوا في معاشرة المعتدة من طلاق رجعي أو مساكنتها والاستمتاع أو الخلوة بها على قولين : فذهب المالكية والشافعية وفي رواية للحنابلة إلى أنه لا يجوز للمطلق لزوجته طلاقا رجعيا معاشرتها ومساكنتها في الدار التي تعتد فيها , لأنه يؤدي إلى الخلوة بها وهي محرمة عليه , ولأن في ذلك إضرارا بها وقد قال تعالى : { ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن }. فالطلاق رفع لحل النكاح ومقدماته , فلا يجوز الدخول عليها أو الأكل معها أو لمسها أو النظر إليها , بل يجب عليه الخروج من المسكن , إلا إذا كانت الدار واسعة ومعها محرم مميز يستحي منه ويكون بصيرا.

وذهب الحنفية, وهو ظاهر المذهب للحنابلة إلى أنه يجوز الاستمتاع بالرجعية والخلوة بها ولمسها والنظر إليها بنية المراجعة, وكذلك بدونها مع الكراهة التنزيهية عند الحنفية, لأنها في العدة كالزوجة يملك مراجعتها بغير رضاها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني