الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السبيل الشرعي لإتمام صفقة بضاعة من الخارج لا يملك ثمنها

السؤال

أعمل كوكيل حصري لمنتجات رياضية ملابس ومعدات إيطالية، أشتري بضاعة من الشركة مقدما وأقوم بالبيع طلب مني أحد التجار كمية كبيرة على أن يستلمها محليا ووعدني بالشراء، وليس لدي رأس المال الكافي لتوفير الكمية وهناك خياران أمامي: إما أن أطلب منه عربونا كضمان لتتم عملية الشراء، وبهذا العربون أستطيع تدبير الأمور وأشتري البضاعة بطريقة فتح اعتماد، والخيار الثاني: أن أضع هامش ربح معين وأعرض عليه السعر ثم يقوم هو بالتحويل مباشرة للشركة وتقوم الشركة بتحويل هامش الربح إلى حسابي، مع العلم أنني لن أخبره بنسبة الربح التي وضعتها، ولكنه يعرف بالطبع أنني سأربح من ورائه، فهل يجوز ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخيار الأول: حرمته من جهة ما فيه من معاملة ربوية مع البنك، لأن السائل لن يُؤمِّن للبنك كامل المبلغ قبل إتمام عملية الاستيراد، وبالتالي سيقوم البنك بحساب فائدة على المبلغ الذي دفعه عنه، وفوائد أخرى في حال تأخر السداد، فإن الاعتمادات المستندية عموما لا تخلو إما أن تكون بعد تأمين المستورد الثمن لدى البنك فيكون البنك بالنسبة له وكيلاً، وهذا لا حرج فيه حتى ولو أخذ البنك عمولة معلومة مقابل أتعابه.

وإما أن يكون بدون تأمين المستورد للثمن لدى البنك، فهنا يكون البنك في الحقيقة قد أقرض المستورد هذا الثمن بفائدة ربوية، وراجع الفتوى رقم: 69554.

وأما الخيار الثاني: فإذا كان ما سيحصل بينك وبين الزبون عقد بيع على شيء معين قبل أن تتملكه فهذا غير جائز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه أحمد والأربعة، وصححه الألباني.

وراجع في ذلك الفتويين رقم: 21724، ورقم: 9432.

والمخرج من ذلك أن لا يكون السائل في هذه الصفقة لا بائعا ولا مشتريا، وإنما يجعل الشركة هي البائع والتاجر هو المشتري مباشرة، على أن يأخذ أجرة معلومة من التاجر نظير تنازله عن حق الوكالة الحصرية الذي يتمتع به، أو تكون من قبيل السمسرة المتفق عليها سلفا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72048.

كما يمكن إجراء عقد بيع سلم حسب شروطه الشرعية، وراجع في عقد السلم الفتوى رقم: 98125.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني