الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه

السؤال

نويت أن أشتري قطعة أرض للتجارة والمبلغ المتوفر معي لا يكفي لذا اقترحت على صديق لي أن يدخل شريكا معي وحدثت لي ظروف تمنعني من الاشتراك في هذه الأرض وأبلغت صديقي بهذا وقلت له سوف أشتري لك الأرض وأضمن لك أنها لن تخسر، أما المكسب فعند الله لا أعلمه، فهل يجوز لي أن آخذ نسبة من الربح نظير إدارتي للبيع والشراء وضمان رأس المال دون أن أخبر صديقي؟ لأنني لو أخبرته فسوف يغضب مني، لأنه سوف يشعر أنني أستغله، ولا أريد المكسب الحرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنك في الحقيقة وكيل عن صديقك في هذه الصفقة، والوكيل يده يد أمانة، فيلزمه أن يتصرف بالأصلح لموكله، كما إنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، فاشتراط السائل لصاحبه ضمان رأس المال لا يصح فضلا عن أخذ مال مقابل هذا الضمان، وقد نص ابن قدامة في المغني على أن كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، لأن مقتضى العقد كونه أمانة، فإذا شرط ضمانه فقد التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه، كما لو اشترط ضمان الوديعة، أو ضمان مال في يد مالكه، وأما أخذ نسبة مقابل إدارة البيع والشراء فلا يجوز إلا بعلم صاحبك وإلا كان ذلك أكلا للمال بالباطل، وراجع الفتوى رقم: 45996.

وعليه، فإذا قمت بالبيع والشراء متبرعا فليس لك شيء، وإن فعلت ذلك بأجرة فلا بد لحلها من علم من تأخذ منه في مثل هذه المعاملة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني