الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المدخول بها تستحق جميع الصداق

السؤال

تزوجت من امرأة على أساس أنها بكر، وتم الاتفاق على المهر على هذا الأساس، لكنها لم تكن بكراً، وسترتها لوجه الله. الآن أريد فراقها هل لها حق في مؤخر الصداق (المهر)؟ الزواج دام أربع سنوات وليس لدينا أولاد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المهر يثبت جميعه بالدخول إجماعا.

جاء في عمدة القاري للعيني: وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق. انتهى.

ومثل الجماع أيضا الخلوة الشرعية فإنها يتكمل بها المهر عند الحنابلة والحنفية، وفي قول للشافعية خلافا للمالكية والقول الجديد عند الشافعية.

جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا اعتبار بالخلوة في تقرر المهر. لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . . . والمراد بالمس الجماع. انتهى.

إلا أن المالكية يتكمل عندهم المهر بمجرد إقامة الزوجة سنة مع زوجها ولو لم يحصل جماع ـ وزوجتك قد مكثت عندك أكثر من ذلك كما ذكرت ـ

جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل: الثالث مما يتقرر به الصداق إقامة الزوجة عند زوجها سنة بعد الدخول عليها أي الخلوة لا الوطء. انتهى. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 131406.

وعليه؛ فزوجتك قد استحقت جميع المهر إجماعا إن كان قد حصل الدخول، أو على مذهب الجمهور إن لم يكن قد حصل إلا الخلوة فقط، والغالب حصول الدخول في تلك المدة التي ذكرتها، فعلم مما ذكر أنك إذا طلقت زوجتك اختيارا منك أنها تستحق مؤخر الصداق، ولكنها إن كانت هي المريدة للطلاق فمن حقك أن لا تطلقها إلا إذا افتدت منك بما تتفقان عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني