الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة على النبي والاستغفار خلال النزول للسجود

السؤال

سألني أحد الإخوة بأنه وأثناء الصلاة وخلال النزول للسجود، هل يجوز الصلاة على النبي (عليه الصلاة والسلام أو الاستغفار أو ما نحو ذلك، وذلك بنية الحفاظ على الخشوع في الصلاة)، وهل يجوز بعد الانتهاء من الركعة الثانية وبعد التشهد وخلال القيام لأداء الركعه الثالثة هل يجوز أيضاً الاستغفار أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أيضاً بنية الحفاظ على الخشوع في الصلاة؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذكر المشروع في أثناء الهوي إلى السجود أو القيام للركعة الثالثة هو التكبير، وقد ذكر الفقهاء أن المستحب أن يكون التكبير بين ابتدائه في الانتقال وانتهائه منه، فلو فعل المصلي هذا لم يبق ثم مجال للإتيان بذكر خلاف التكبير، قال في كشاف القناع: ومحل تكبير الانتقال والتسميع. وكذا التحميد لمأموم (بين ابتداء انتقال وانتهائه) لأنه مشروع له فاختص به. (فلو) كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج عن محله. انتهى.

وفي الإنصاف: فائدة قال المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم: ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه، فإن كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج به عن محله بلا نزاع. انتهى.

وقال الحافظ في الفتح: قوله (ثم يكبر حين يركع) قال النووي: فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل إلى حد الراكع. انتهى.

وبما مر تعلم أنه لا مجال للإتيان بذكر آخر خلاف التكبير في أثناء الانتقال إلى الحركة، فلو ترك المصلي التكبير وأتى بدلاً منه بالاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عامداً فصلاته باطلة عند من أوجب تكبيرات الانتقال، وهو مذهب الحنابلة، ولو أتى بالتكبير في جزء من الانتقال أجزأه ذلك وفاتته السنة التي نبه عليها الفقهاء من استحباب ابتداء التكبير مع ابتداء الحركة وانتهائه مع انتهائها.

فإن أضاف ذكراً أخر للتكبير كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستغفار كان آتيا بذكر مشروع في غير موضعه، ولا تبطل به صلاته ولكن تركه أولى، واعلم أن أكمل الهيئات وأفضل الحالات في الصلاة وأقربها للخشوع، وأعون شيء على تحصيل الخشوع في الصلاة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الأقوال والأفعال، فهو صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. ولا تكون الفضيلة في خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا... {الحج:54}، وقال تعالى: وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.. {الأعراف:158}، وقال تعالى: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {آل عمران:31}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني