الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع عربونا لشراء مزرعة فهلك الزرع فمن يضمنه

السؤال

اشتريت مزرعة خوخ، ودفعت من ثمنها ثلاثين في المائة عربونا، فهلك هذا الزرع. فما حكم العربون؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبيع قبل قبض المشتري له أو قبل تمكين البائع من تسلمه يكون في ضمان البائع، ومتى هلك فللمشتري أن يسترد من البائع ما قدمه له من الثمن، لأن المبيع هلك وهو في ضمانه.. قال في الزاد: وإن تلف قبل قبضه، فمن ضمان البائع، وعلق الشنقيطي في شرحه له فقال : مسألة الضمان متوقفة على القبض. فعلى هذا لا نحكم بانتقال الضمان من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض. أو يمكَّن المشتري من أخذها واستيفائها. انتهى منه بتصرف يسير.

والعربون جزء مقدم من الثمن، وبالتالي فإن كان بائع المزرعة لم يمكنك من قبضها، ولم يخل بينك وبينها، وإنما بقيت في عهدته حتى تسلمه بقية الثمن، فضمانها عليه، ويلزمه أن يعيد إليك العربون الذي دفعته إليه من ثمنها.

وأما لو كان عرض عليك تسلم المزرعة، وخلى بينك وبينها، فتلفت فضمانها عليك، ويلزمك أن تؤدي إليه بقية الثمن المتفق عليه.

قال في كشاف القناع: إن عرض البائع المبيع على المشتري فامتنع من قبضه ثم تلف كان من ضمان المشتري. اهـ

وهذا هو الراجح، وهذا على فرض حصول العقد على المزرعة لا على الثمرة، وأما لو كان حصل على الثمرة ففيه تفصيل.

فما تلف من الثمر فينظر إن تلف بآفة سماوية لا يد للإنسان فيها كالريح والمطر والحر ونحو ذلك فهو على البائع، لحديث: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه. رواه البخاري. ويرد إليك العربون لكونه يضمن ذلك التلف.

وإن تلف الثمر بفعل آدمي فالمشتري بالخيار بين فسخ العقد ومطالبة الجاني بالقيمة قال في الإنصاف: وإن أتلفه آدمي فيخير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلِف. اهـ

وإذا اختار الفسخ فإنه يرجع على بائعه بما أخذ من ثمنه بما في ذلك العربون، لأنه مضمون عليه إلى قبضه، وإن اختار الإمضاء فالظاهر أنه لا يرجع على البائع بالعربون لاختياره البيع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني