الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جعل المهر المؤخر لا يستحق إلا عند الموت أو الطلاق

السؤال

هل يجوز الاتفاق مع ولي أمر المرأة أن تكون الشبكة هى المهر، أو أن يأخذ مقدار المتفق عليه من الشبكة نقودا ويكون المهر. ثم عند وضع مؤخر الصداق فى عقد الزواج نتفق أنه شرط من الشروط فى حالة الطلاق أو الموت، وليس مهراً في ذمتي؛ لأن قلبي يميل إلى قول العلماء من تعجيل مؤخر الصداق، وأنا إمكانياتي لا تسمح بدفع مؤخر بعد الزواج، ولذلك أريد أن أعتبره شرطاً عند الموت أو الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:

الأولى: أن يكون المهر هو الشبكة أو ما يتفق عليه من النقود بدلا منها.

الثانية : اشتراط استحقاق المهر المؤخر بالموت أو الطلاق.

فبالنسبة للمسألة الأولى: فالحكم فيها أنه يجوز الاتفاق على جعل المهر شبكة أو ما يتفق عليه بدلها من النقود؛ لأن المهر يحصل بما له قيمة شرعية بحيث يمكن أن يكون ثمنا أو قيمة لشيء، ولا حد لأكثره إجماعا ولا لأقله على القول الراجح وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 7650.

أما المسألة الثانية فحكمها أنه يجوز الاتفاق مع ولي المرأة على أن المهر المؤخر لا يستحق إلا عند الموت أو الطلاق، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: السؤال الآتي: لقد جرت العادة في بعض الدول، وخاصة في مصر على أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، ويكتب هذا في وثيقة الزواج أو ما يسمى بالعقد الشكلي، كما أن في الوثيقة تكتب هذه العبارة: (يدفع مؤخر الصداق بأحد الأجلين) أي: أن مؤخر الصداق لا يدفع إلا عند الطلاق أو الموت، فما حكم هذا المؤخر؟ وما حكم الزواج الذي يبنى على نية ألا يدفع المؤخر إلا عند الطلاق أو الموت؟ ولقد أفتى أحد الكتاب واسمه: أحمد إدريس بأن مثل هذا الزواج فاسد عند الله تعالى. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. ج: يجوز أن يكون المهر جميعه مقدما، ويجوز تقديم بعضه وتأخير البعض الباقي إلى الأجل المذكور في السؤال، ولا حرج في ذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى

ويقوم العرف مقام الشرط، فإذا كان العرف في بلدكم أن مؤخر الصداق لا تستحقه المرأة إلا عند الطلاق أو الموت عمل بذلك؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما قال الحموي في غمز عيون البصائر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 97625.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني