الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بخصوص الحديث "أنت ومالك لأبيك"
1* ما هي درجة صحة هذا الحديث؟
2* وإن كان يؤخذ به فما مناسبته وقصته ؟
3* وعلى ذلك فهل يؤخذ بخصوص المناسبة أم هو لعامة الأمة؟
علماَ أنه في قناة "أبو ظبي" سمعت الشيخ يقول بأن الألباني صحح هذا الحديث وضعّفه الطبري.
كما أضاف نفس الشيخ بأن هذا الحديث يتعارض مع الآيات التي وردت بخصوص الميراث في القرآن الكريم فما ترون في ذلك بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

1. أما حديث: " أنت ومالك لأبيك" فرواه ابن ماجه، والإمام أحمد، والحديث معتضد بأحاديث أخرى منها : حديث عائشة الذي رواه الحاكم وابن حبان في صحيحه، ولفظ أحمد أخرجه الحاكم وصححه أبو حاتم، وأبوزرعة. ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. و صححه الألباني في صحيح الجامع 2. أما مناسبته، فعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك". ولفظ أحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال : " أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً ". وذكر الشوكاني في هذا الحديث طرقاً، ثم قال: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج، ثم قال: فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أو لم يأذن. ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما دام محتاجاً ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، ونقل الشوكاني القول عن العلماء أن اللام في الحديث، لام الإباحة لا لام التمليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني