الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للمحكمة أن تحكم بما يترجح لديها

السؤال

علمت أنه قد قامت محكمة برد زوجة طلقت ثلاث مرات وذلك بمصر وإعلان ذلك بالصحف فما حكم الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الطلقات الثلاثة متفرقة بحيث أن كل واحدة منها وقعت في طهر لم تجامع فيه المرأة، فلا خلاف في بينونة المرأة حينئذ، ومنع زواج الزوج منها مرة أخرى حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
وإذا وقعت الطلقات الثلاث على ذلك النحو، فما نظن محكمة شرعية ترد الزوجة لزوجها بعدها.
أما إذا كانت الطلقات الثلاث في مجلس واحد، أو في كلمة واحدة، أو نحو ذلك من الطلاق البدعي، فالبينونة حينئذ فيها خلاف بين العلماء، والذي عليه الجمهور وقوعها، ولعل المحكمة في هذا الاحتمال الأخير لم تر طلاق الثلاث في مجلس واحدٍ، وهذا رأي له حظ من النظر.
والمحكمة لها أن تحكم بما تراه راجحاً عندها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني