الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع أكل الدجاج لمن كان مقيما في دولة أوروبية

السؤال

إخوتي في الله أطرح عليكم السؤال الذي فحواه: ما حكم أكل لحم الدجاج في الدول المسيحية في حالة توفر أوعدم توفر لحم حلال؟ وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا وإحسانا وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن إباحة ذبائح أهل الكتاب ليست مقيدة بعدم وجود ذبائح المسلمين، بل هي إباحة مطلقة إذا حصلت الذكاة الشرعية، لكن من المعلوم أن بعض أهل الكتاب يقتل الذبيحة عن طريق الصعق، أو الخنق، أو نحو ذلك مما يخالف الطريقة الشرعية وهذا ميتة لا يحل لمسلم أن يطعمها، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ{المائدة: 3}.

وعلى هذا، فمن كان يعلم طريقة الذبح التي تتم بها في البلد الذي يقيم فيه وأنها طريقة شرعية فله الأكل من ذبيحتهم، وكذلك إن كان يجهل طريقة الذبح أيضا استصحابا للأصل إذا كان الذبح الشرعي هو الغالب، وأما إن شك في طريقة الذبح، أو كان الغالب على أهل هذه البلدة أنهم يقتلون ولا يذبحون فلا يحل أكل ذيائحهم، لأن الحكم للأغلب، ففي الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي: حيث كان ببلد فيه من يحل ذبحه كمسلم، أو يهودي، أو نصراني، ومن لا يحل ذبحه كمجوسي، أو وثني، أو مرتد، أو متولد بين من يحل ذبحه ومن لا يحل ذبحه، ورأى بتلك البلد شياه مذبوحة مثلاً، وشك هل ذبحها من يحل ذبحه لم تحل، للشك في الذبح المبيح، والأصل عدمه، نعم بحث بعض المتأخرين أن من يحل ذبحه لو كان أغلب في تلك البلد، كان أكثرها مسلمين، أو كتابين حلت تلك الشياه المذبوحة مثلاً، والحاصل أن المدار على الشك، فحيث شك في ذابح تلك الشاه، ومن لا يحل ذبحه أكثر حرمت وإلا فلا. انتهى باختصار.

وانظر الفتوى رقم: 61792.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 146921

ولا شك أن ذبائح المسلمين أولى من ذبائح أهل الكتاب لا سيما إذا لم يتم التأكد من أنهم يتبعون طريقة الذكاة الشرعية، ففي الفتاوى الهندية: وتَحِلُّ ذَبِيحَةُ النَّصْرَانِيِّ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَالَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، أَوْ لَا، وَمُقْتَضَى الدَّلَائِلِ وَإِطْلَاقِ الْآيَةِ الْجَوَازُ كَمَا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي فَتَاوَاهُ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْكُلَ ذَبِيحَتَهُمْ وَلَا يَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا حَقَّقَهُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني