الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أفطرت سنوات عديدة بعد بلوغها ومريضة بالسكري

السؤال

والدتي تبلغ من العمر 50 عاماً تقريبا، ولم تصم رمضان لعدة سنوات بعد فترة البلوغ مع علمها بوجوب الصوم، ولكنها كانت تجهل عواقب تركه، لا سيما وأنها عامية، وتعيش في بيئة ينقصها الوعي الديني بشكل كبير، ولكنها الآن أبدت ندمها الشديد على ذلك، وصامت قرابة 6 أشهر لتقضي ما فاتها مع إكثارها من الاستغفار والنوافل بالنسبة للصلاة والصيام. وسؤالي: هل عليها قضاء ما فاتها من السنين، وإن كانت لا تعرف العدد بالضبط؟ - وإن كان الصوم يشق عليها بسبب مرض السكري، والذي يسبب لها بعض المضاعفات، هل لها أن تدفع الكفارة؟ وما مقدار هذه الكفارة (نقداً أو عيناً)؟ أفتونا أثابكم الله ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يغفر لوالدتك، وأن يتجاوز عنها، ثم اعلم أن الواجب على أمك أن تقضي ما تركته من الصلاة والصوم عمدا، وإن عجزت عن معرفة ما يلزمها بيقين فلتتحر ولتقض ما يحصل لها به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتها لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولبيان كيفية القضاء والحال ما ذكر راجع الفتوى رقم: 70806 .

ثم إنها إن كانت مريضة يشق عليها الصوم وتتضرر به فلها أن تؤخر القضاء ريثما تتمكن منه على وجه ليس فيه ضرر، ولبيان حد المرض المبيح للفطر وكذا لتأخير القضاء انظر الفتوى رقم: 126657 . وإن كان مرضها هذا مما لا يرجى برؤه، فإن أمكنها القضاء بلا ضرر في الأيام القصيرة فلتفعل، ولا يجوز لها العدول إلى الفدية مع إمكان القضاء، لأنها ليست والحال هذه عاجزة عن الصوم عجزا دائما، قال ابن عابدين في حاشيته: قوله: العاجز عن الصوم أي عجزا مستمرا كما يأتي ، أما لو لم يقدر عليه لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء. انتهى.

وأما إن كان الصوم يضر بها ولا تتمكن من القضاء في أي وقت من أوقات السنة فلتطعم عن كل يوم لزمها قضاؤه مسكينا مدا من طعام، وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الفدية الواجبة طعاما في قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 28409. ويلزم أمك إخراج كفارة عن تأخير قضاء هذه السنين وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إن كانت جاهلة بحرمة تأخير القضاء فلا يلزمها شيء إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 123312 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني