الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حق لاعتراض ولي المرأة الرشيدة إن رضيت بأقل من مهر مثلها

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، وجعله في ميزان حسناتكم، إخوتي في الله أرجوكم أفيدوني، فإنني والحمد لله التزمت أخيرا بالنقاب، وأصبحت أبحث عن أن تكون حياتي في الحدود الشرعية، وقد رزقني الله بشاب ملتزم، ونحن الآن نريد أن تكون الخطوبة والزواج بما يرضي الله، ونريد منكم أن تنصحونا في ذلك، فنحن هنا في تونس لنا عادات وتقاليد مخالفة للشرع، ونريد أن نوفق بين مرضاة الله والعائلة، وأنا والحمد لله لا أريد لا الإسراف ولا التبذير، فنحن ـ إن شاء الله ـ نريد بعد الزواج الذهاب للسعودية لطلب العلم الشرعي، وبذلك لا أريد أن أكثر عليه من الطلبات حتى يتسنى لنا الذهاب لطلب العلم، ولكن العائلة تريد مهرا وشبكة إلخ، فماذا أفعل حتى أرضي الله والعائلة؟ أنا والله في حيرة كبيرة. وجزاكم الله خيرا، وجعل مثواكم الفردوس الأعلى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فاعلمي أنه لا يحق لأهلك ـ إن كنت بالغة رشيدة ـ الاعتراض على زواجك بكفئك بما تتراضيان عليه من المهر، فإنّ المرأة الرشيدة لها أن ترضى بأقل من مهر مثلها، ولا يحق لوليها منعها من الزواج لذلك، قال الماوردي: إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضُوا عَلَيْهَا فِيهِ، وَلَا أَنْ يَمْنَعُوهَا مِنَ النِّكَاحِ لِنَقْصِهِ، فَإِنْ مَنَعُوهَا صَارَ الْمَانِعُ لَهَا عاضلًا وَزَوَّجَهَا الْحَاكِمُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ. اهـ

لكن الذي ننصحك به إن كان ما يطلبه أهلك من خاطبك في حدود مهر أمثالك وكان في مقدوره، فلا داعي لمخالفة الأهل في ذلك، وإذا حصل بعد الزواج أن احتاج زوجك للمال من أجل السفر لطلب العلم أو غير ذلك، فتبرعي له بما تشائين من مهرك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني