الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط الأخذ بأحد الآراء في المسائل المختلف فيها

السؤال

قرأت كثيرا عن أحكام الحجاب وما اختلف فيه العلماء حيث قال الغالب إن الوجه والكفين لا يجب سترهما ما لم يكن هناك فتنة، وقلتم بعدها أن فساد الزمان يعتبر فتنة.
سؤالي هو أن هناك أماكن أكثر أمانا من غيرها، فهل يجوز لي الكشف في الأماكن التي أأمن على نفسي فيها بإذن الله مثل المطارات والمستشفيات والجامعة وعندالخروج مع أهلي، وأغطي وجهي في أماكن المواصلات العامة والأسواق فقط ؟ علما أن السائد في بلدي هو كشف الوجه. وقلتم في فتوى أخرى إن العلماء انقسموا في وجوب التغطية إلى ثلاثة أقسام فهل من المحرم أن آخذ برأي الذين قالوا بجوازه؟ علما أنني كنت منتقبة في السابق، ولكن عند ذهابي لبلادي خلعته، واقتنعت بأنه ليس فرضا ومضى على ذلك سنوات. فهل من الممكن أن أبقى على الكشف، وأن أستدل على ذلك بالحديث الذي يذكر فيه أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها عن الأجانب خلاف سائغ معتبر، والواجب على المسلم في مسائل الخلاف أن يعمل بما يطمئن إلى موافقته للحق. فإن كان الإنسان من أهل الاجتهاد فهذا يعمل بما ترجح عنده بالدليل الشرعي، وإن كان من العوام، فإنه يجوز له تقليد مذهب معين أو سؤال من يثق في علمه دون اتباع للهوى أو تتبّع للرخص.

قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: فإن قال قائل فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 17519.
وعلى ذلك فإن ظهر لك أن الصحيح وجوب ستر الوجه والكفين فلا يجوز لك كشفهما، وإن ظهر لك جواز كشفهما فلا حرج عليك في كشفهما، وإن اقتصرت على كشفهما حيث تؤمن الفتنة فلا حرج عليك ما دمت في كل ذلك تعملين بما يطمئن إليه قلبك وليس اتباعا للهوى.
وعلى كل حال فإن ستر الوجه أفضل لما فيه من تمام الصيانة وكمال الاحتشام والتشبه بأمهات المؤمنين .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني