الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في لبس هذا الفستان أمام النساء

السؤال

جزاكم الله خيرا عما تقدمونه: أنا سألبس الفستان الأبيض ليلة زفافي، والفستان يظهر الرقبة وما فوق الصدر ولكن لا يظهر شيئا من الصدر نهائيا فهو على الصدر وبدوران من الأمام للخلف ونحن نسميه الفستان الكب، وسأظهر به أمام النساء فقط ولن يراني أحد غيرهن ولن يظهر مني شيء آخر، وأنا أعرف الفتاوى الخاصة بعورة المرأة أمام المرأة ولكن لم أعرف أن أحدد هنا الحكم فأرجو أن تفيدوني ما الحكم في ذلك؟
وهل إذا خالفت الحكم وارتديته يعتبر إثما كبيرا وسأعاقب عليه؟ أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عورة المرأة مع المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، فقد قال البغوي في تفسير قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ـ قوله تعالى: أو نسائهن ـ أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة كالرجل المحرم. انتهى.

وبناء عليه فيجوز لبس الفستان المذكور أمام النساء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني